جدول المحتويات
تختلف طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت حسب الجريمة أو الجنحة أو الفعل الذي يحتاج إلى التحقيق لمعرفة الجاني والتأكد من الأفعال ثم رفعها إلى الجهة القضائية، ويحرص ويكي الكويت على توضيح تفاصيل طريقة التحقيق في النيابة العامة الكويتية إلى جانب بيان اختصاصات النيابة العامة.
طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت
نص الباب الثاني من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على تفاصيل طريقة التحقيق في النيابة العامة الكويتية، وفيما يأتي جدول بالمواد التي توضح طريقة التحقيق في النيابة العامة الكويتية.
المادة | الفصل | التفاصيل |
36 | ـــــــــــــــــــ | يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات، وله أن يقوم بالتحقيق في الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، وفيما عدا ما تقدم يكتفي في تقديم الدعوى إلى المحكمة، بتحريات رجال الشّرطة، ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لأحكام المادة التاسعة.
ويتّبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة بإجراءات المحاكمة. |
37 | ـــــــــــــــــــ | يجوز في التحريات، وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادّية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون، كما يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، إلا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة. |
38 | ـــــــــــــــــــ | يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقًا للنّظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشّرطة والأمن العامّ. |
39 | التحريات بوساطة الشّرطة | الشّرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك -وطبقا لهذا القانون- المهمات الآتية:
|
40 | التحريات بوساطة الشّرطة | تختص الشّرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخّص البلاغ وتاريخه فورًا في دفتر يعد لذلك بمركز الشّرطة.
وإذا بُلّغ أحد رجال الشّرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشّرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحرّي. |
41 | التحريات بوساطة الشّرطة | يجب على رجل الشّرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين، وله أن يستدعي الشهود، ويسمع أقوالهم، ويثبتها في محضره، ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم.
ويجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشّرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج، أو لم تؤد. |
42 | التحريات بوساطة الشّرطة | يثبت رجل الشّرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة، فلرجل الشّرطة تدوينه مبدئيا في محضره، ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف. |
43 | التحريات بوساطة الشّرطة | رجل الشّرطة -إذا شهد ارتکاب جناية أو جنحة، أو حضر إلى محل الحادث- والجريمة لا تزال مشهودة، له أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسکنه. |
44 | التحريات بوساطة الشّرطة | عند قيام أحد رجال الشّرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسکن معين؛ يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق، وللمحقق -إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش- أن يأذن له كتابة في إجرائه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.
ولرجل الشّرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات. |
45 | التحريات بوساطة الشّرطة | لرجال الشّرطة عند قيامهم بالتحريات أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد، ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون.
ويجوز للمحقق أن يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشّرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق، وفي هذه الحالة يكون الرجل الشّرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقیق. |
46 | التحريات بوساطة الشّرطة | محاضر التحري التي يحررها رجال الشّرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشّرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها، وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها، ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء. |
47 | التحريات بوساطة الشّرطة | للمحقق، عندما يصله بلاغ أو محضر تحريات من الشّرطة بشأن حادث معين، أن يتصرف على أحد الأوجه الآتية تبعا لما تقتضيه أهمية الجريمة وظروفها:
|
48 | الإجراءات التحفظية – القبض | القبض هو ضبط الشخص وإحضاره، ولو جبرة، أمام المحكمة أو المحقق، موجباً أمر صادر منه، أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون.
والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول المن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقًا للقانون، وأما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الأمر وتحت مسؤوليته. |
49 | الإجراءات التحفظية – القبض | لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره، على أن القوة الجائز استعمالها لا يصح أن تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد. |
50 | الإجراءات التحفظية – القبض | لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسکن آخر لنفس الغرض، إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه، وعلى صاحب المسكن، أو من يوجد به، أن يسمح بالدخول، وأن يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه، وإذا رفض أو قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة، وإذا كان في المسكن نساء محجبات روعیت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن. |
51 | الإجراءات التحفظية – القبض | لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة، وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة، أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء، ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض.
وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة، أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا، وأن يسلمها إلى الأمر بالقبض. وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة. |
52 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | لكل شرطي أن يستوقف أي شخص، ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها، وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشّرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته، أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة. |
53 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | يجوز لرجال الشّرطة القبض على الأشخاص في الحالات الآتية:
|
54 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | لرجال الشّرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم:
|
55 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشّرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليه بالحبس، إذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جدية، وتوافرت في المتهم إحدى الحالات الآتية:
|
56 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | لرجال الشّرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشّرطة، أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها. |
57 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | لرجال الشّرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين:
|
58 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:
|
59 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | يجب على المسؤول عن مركز الشّرطة أن يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه، وتبلغ قائمة بهذه الحالات إلى مدير الشّرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والأوامر، ويشمل التسجيل والإخطار جميع حالات القبض، بناء على أمر أو بدونه، وسواء حصل القبض معرفة رجال الشّرطة أو بمعرفة الأفراد. |
60 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | يجب على رجال الشّرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة، أو سلم إليهم مقبوض عليه بمعرفة أحد الأفراد، أن يسلموه إلى المحقق.
ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. |
60 – مكرّرًا | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | على رجال الشّرطة -خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة الستين- تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه ما وقع له. |
61 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشّرطة | يجوز للمحقق أن يخلي سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد، إذا لم ير داعيا لحبسه، وأما إذا وجد أن الظروف تستلزم بقاءه محبوسا، أصدر أمره بحبسه احتياطيا. |
62 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية، وله حق القبض أيضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشّرطة. |
63 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه من أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته، وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر كتابي بتجديده.
وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك. |
64 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشّرطة دون تعيين فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه، وإذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه.
ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد الموظفين العامين من غير رجال الشّرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال. وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه. |
65 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر.
وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلي سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعا عليه من قام بالتنفيذ. |
66 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | على من يقوم بتنفيذ الأمر بالقبض أن يحضر المقبوض عليه أمام الآمر بالقبض دون أي تأخير، مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة الستين. |
67 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها، وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، متی كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه، ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، على أن يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من أنه هو الشخص المطلوب القبض عليه، وللمحقق أن يرسل الأمر بطريق البريد أو بأية طريقة أخرى إلى المحقق الذي يراد تنفيذ الأمر في دائرة اختصاصه المحلي، لكي يتولى تنفيذ الأمر بنفسه، أو يكلف غيره بتنفيذه. |
68 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | الأحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض، ومدة سريانه، وإخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعها، وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون. |
69 | الإجراءات التحفظية – الحبس الاحتياطي والمنع من السفر | إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطية لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات، ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحجوز احتياطية التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يومين في قضايا الجنايات، ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي -بأي حال من الأحوال- على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي |
70 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر. |
71 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده، أما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب، فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه. |
72 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | للمحقق، في أي وقت، أن يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشی هربه أو اختفاءه.
ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوباً بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد، وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية. |
73 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | إذا كان قرار الإفراج مشروطا بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مالي؛ فإنه لا يكون نافذة إلا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده، أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين، أما إذا كان التعهد بدون ضمان، فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذة، أن يصدر الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله، وعلى ضابط السجن أن يخلى سبيله فورا، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك. |
74 | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | التعهد الذي يوقع عند الإفراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان اللذين يبينهما المحقق، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور، وبأن يدفع مبلغاً يعين في التعهد إذا أخل بهذا الالتزام.
وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام. |
74 – مكرّرًا | الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق | كل متهم -تم حجزه بمعرفة الشّرطة أو حبسه احتياطية- يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضا من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت. |
75 | التحقيق الابتدائي | للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات طريقة التحقيق الابتدائي في النيابة العامة، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوض عليه أو محبوس، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.
وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات -كل فيما يخصه- إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سرية، وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه. |
76 | التحقيق الابتدائي – المعاينة والانتقال | ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادّية، كلما كان ذلك ممكنة ومفيدة للتحقيق.
ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير. |
77 | التحقيق الابتدائي – الأمر بتقديم شيء | إذا توافرت لدى المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصا معينا يحوز أوراقا أو أمتعة أو أي شيء آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، أو يفيد في تحقيقها، فإن له أن يصدر أمر بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشيء أو تقديمه أو تمكين المحقق من الاطلاع عليه، بالطريقة التي يحددها، وفي المكان والزمان المعينين في الأمر الذي يصدره، ويعلن الأمر للمكلف بالطريقة التي يقع بها إعلان الأمر بالحضور.
وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر الأمر المعلن إليه في موعده، جاز للمحقق أن يأمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء مصلحة التحقيق. وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشي أو منع ضبطه، جاز له أن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في القضية. |
78 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة، وحرمة المسكن تشمل كل مکان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى، وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر. |
79 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وبالشروط المقررة فيه. |
80 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | يجوز تفتيش الشخص أو مسکنه أو رسائله معرفة المحقق أو بأمر منه، لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة، أو نتجت عنها، أو تعلقت بها، متی استلزمت ذلك ضرورة التحقيق، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها. |
81 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار أو أشياء متعلقة بالجريمة أو لازمة للتحقيق فيها، وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش؛ مما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة التاسعة والأربعين. |
82 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهوده من النساء. |
83 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق، أو يلزم له، وللقائم بتفتيش المسكن أن يبحث عن الأشياء المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته. |
84 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | إذا وجد أشخاص داخل المحل أثناء تفتيشه، فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت الحراسة اللازمة إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته، وإذا قامت لديه قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه، فله أن يفتشه فورا. |
85 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلًا، أو بدون استئذان، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول، وأن يسهل له مهمته، فإذا رفض ذلك، أو قاوم دخوله، جاز للقائم بالتفتيش أن يقتحم المسكن وأن يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق أو ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال. |
86 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن، وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته. |
87 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | ولا يجوز للمحقق أن يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة، البريدية أو البرقية، بل يصدر أمرا لمصلحة البريد، أو لأحد رجال الشّرطة، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها أو الاطلاع على ما فيها، ويجوز للمحقق أن يستعين في فرز الرسائل المضبوطة، أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد رجال الشّرطة أو المترجمين، على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه.
أما المحادثات الهاتفية، فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشّرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه، ويجب أن يتضمن الأمر تحديدا واضحا دقيقا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق. |
88 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | للقائم بالتفتيش -سواء كان المحقق أو غيره- أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه، سواء كانوا من رجال الشّرطة العامة، أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهن، أو الخبراء، بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه ومسؤوليته. |
89 | التحقيق الابتدائي – التفتيش | على القائم بالتفتيش أن يبحث عن الأشياء أو الآثار التي صدر أمر التفتيش بشأنها دون سواها، ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة، أو أشياء متعلقة بجريمة أخرى، وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره، ويعرض المحضر والأشياء المضبوطة على المحقق. |
90 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | الأموال المنقولة -فيما عدا الرسائل- لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو الشخص، وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو لاتخاذ إجراء بشأنها، فله أن يصدر أمرا مستقلا بضبطها أو أن يضبطها بنفسه. |
91 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | الأشياء التي تضبط، سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة، يجب إثباتها في محضر يبين أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه، أو من يقوم مقامه بشأنها.
وتوضع المضبوطات في إحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به، وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكنا. ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أن يأخذ بيانا بالمضبوطات، موقع عليها من أجراه، ومن الشهود إن وجدوا. |
92 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | الأشياء التي يطلع عليها المحقق، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه أو تنفيذا لأمر أصدره المحقق طبقا للمادة ۷۷ يجوز للمحقق أن يصدر قرارا بضبطها، متى وجد أنها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها. |
93 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة، على أن يلزم بسدادها من يصدر الأمر بتسليم المضبوطات إليه، أو من تلزمه المحكمة بذلك.
وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة، أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق. |
94 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | تبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء، أو على بقائها مضبوطة، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشي، أو كان شخصا آخر، أن يرفع تظلما إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم. |
95 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | إذا وجد المحقق أن الأشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، فله أن يأمر بتسليمها فورًا لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في حيازتها؛ فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة، عرض المحقق الأمر على رئيس المحكمة الكلية، أو من يقوم مقامه للفصل فيه.
ولرئيس المحكمة متی عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن، أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها، وأما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة، أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال. |
96 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | إذا كان الشيء المضبوط لم يعرف له صاحب، ولم يطالب به أحد، جاز للمحقق أو للمحكمة أن تأمر بالإعلان عنه بالطريقة التي تراها، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته. |
97 | التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء | إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه.
وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الأشياء تصبح ملكا للدولة. |
98 | التحقيق الابتدائي – استجواب المتهم وسماع الشهود | إذا كان المتهم حاضرة، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه؛ فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، في أي وقت، أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره، ونوقش فيه تفصيلية، وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه تفصيلية بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه.
وللمتهم أن يرفض الكلام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر. |
99 | التحقيق الابتدائي – استجواب المتهم وسماع الشهود | على المحقق أن يسمع شهود الإثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الشاكي، أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم، وأن يسمع أيضا شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق، وله أن يناقش كل شاهد، وللخصوم أيضا أن يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق، وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق. |
100 | التحقيق الابتدائي – استجواب المتهم وسماع الشهود | ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي، وعليه أن يجيب على كل ما يوجه إليه من أسئلة، وأن يحلف اليمين، وأن يكون صادقا وأمينة في أقواله. |
101 | التحقيق الابتدائي – الخبراء | للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية، إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق، بعد حلف اليمين. |
102 | التحقيق الابتدائي – الخبراء | يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. |
103 | التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق | على المحقق بعد إتمام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم کافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا، ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. ولا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا إذا كان من أعضاء النيابة العامة، ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد الأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم. |
104 | التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق | قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله. |
105 | التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق | لرئيس الشّرطة والأمن العامّ أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا، ولو كانت هناك جريمة، وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة، أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف. |
106 | التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق | يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته، وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق. وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ، والتي لا يعرف فيها المجني عليه، أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة. |
شاهد أيضًا: قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء في الكويت
اختصاصات النيابة العامة في دولة الكويت
تختص النيابة العامة في الكويت بتولي الدعاوي العمومية باسم المجتمع، كما أنها الجهة التي تباشر التحقيق والتصرف في الجنايات وبعض الجنح الهامة حسب القوانين السارية في الكويت، وهي كذلك الجهة التي تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية داخل الكويت.[1]
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية:
- سلم رواتب النيابة العامة في الكويت
- أقسام النيابة العامة في الكويت
- ما هي اختصاصات النيابة العامة في الكويت
- شروط قبول النيابة العامة في الكويت
- حجز موعد النيابة العامة الكويت
- رابط حجز موعد النيابة العامة الكويت
- من هو رئيس النيابة العامة في الكويت
- شعار النيابة العامة الكويت png بجودة عالية
- عنوان مبنى النيابة العامة
نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت وجميع الإجراءات التي يستطيع موظف النيابة اتباعها أثناء التحقيق أو ضبط المتهمين، ومن ذلك: الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طريقة القبض وغيرها، ويستطيع الأفراد قراءة هذا القانون لمعرفة جميع تفاصيل الإجراءات الجزائية.
أسئلة شائعة
هل التحقيق من اختصاصات النيابة العامة؟
نعم، يعد التحقيق من اختصاصات النيابة العامة.
هل يحق للنيابة العامة حبس الأفراد احتياطيًا؟
نعم، يمكن للنيابة أن تحبس الأفراد احتياطيًا وفق ضوابط القانون.
هل يمكن القبض بمعرفة المحقق في الكويت؟
نعم، يمكن القبض على المتهم بمعرفة المحقق في الكويت وفق القوانين السارية.
المراجع
- ^moj.gov.kw , وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها , 28/11/2023