نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية

نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية

يوضح نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية كيفية تشكيل أعضاء مجلس الأمناء إلى جانب اختصاصات هذا المجلس، واختصاصات المدير العام، وكيفية تعيينه، وذلك مع جميع التفاصيل العامة التي تتعلق بطبيعة المعهد وميزانيته أيضًا، ويحرص ويكي الكويت على تزويد القارئ بنص قانون إنشاء المعهد مع توضيح طريقة تحميل القانون بامتداد PDF أيضًا.

نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية

يتضمن نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية ثلاث عشرة 13 مادة موضحة في الجدول الآتي.[1]

المادة النص
المادة الأولى يكون معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليه وزير يختاره مجلس الوزراء الكويتي.
المادة الثانية غرض المعهد هو النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي، ذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية للدولة، وتقديم المشورة للحكومة في المجالات العلمية بما في ذلك سياسة البحث العلمي للبلاد.

وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه على وجه الخصوص:

  • القيام بالبحوث العلمية والدراسات التي تتصل بتقدم الصناعة الوطنية، وكذلك الدراسات التي من شأنها أن تيسر الحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ.
  • دراسة موارد الثروة الطبيعية والكشف عنها وسبل استغلالها ومصادر المياه والطاقة وتحسين طرق الاستغلال الزراعي وتنمية الثروة المائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  • القياد بخدمات الأبحاث والاستشارات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات الحكومية والأهلية وفقًا للأنظمة التي يقرها مجلس الأمناء.
  • متابعة التطورات الحديثة للتقدم العلمي والتكنولوجي، وتكييفها لتلائم البيئة المحلية، وإمداد الإدارات والهيئات الحكومية وأجهزة الصناعة بالوثائق والمعلومات العلمية والصناعية.
  • إنشاء وتوطيد العلاقات والقيام ببحوث مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي ومعاهد ومراكز البحوث العلمية والتكنولوجية في الكويت ومختلف دول العالم، وتبادل المعلومات والخبرة معها لتحقيق تعاون أوسع على الصعيد المحلي والعالمي.
  • المساهمة بدراسة سبل تنويع مصادر الاقتصاد القومي عن طريق الاستثمار الصناعي لنتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية، وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
  • القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية والتطبيقية في جميع المجالات المرتبطة بأغراض المعهد، والتي تحيلها له الجهات ذات الاختصاص، ويجوز للمعهد تقديم خدماته في مجالات البحوث والاستشارات العلمية والتكنولوجية لخدمة أهداف التنمية في منطقة الخليج والوطن العربي.

وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه المشاركة مع الهيئات التكنولوجية بهدف تطوير نتائج الأبحاث والابتكارات العلمية والتكنولوجية، أو الطلب من الحكومة تأسيس شراكات متخصصة لإنتاج وتسويق ابتكاراتها العلمية.

المادة الثالثة يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، وتتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

  • اختصاصات المدير العام ونوابه.
  • القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المعهد ونظامه بما في ذلك القواعد الإدارة والمالية.
  • نظام الموظفين في المعهد.
  • قواعد وإجراءات مناقصات وممارسات المعهد.
  • أية قواعد أخرى لازمة لحسن سير العمل في المعهد.
المادة الرابعة تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي المعهد فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية من أحكام.
المادة الخامسة يتولى إدارة المعهد مجلس أماء يُشكّل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

  • ممثل عن جامعة الكويت.
  • ممثل عن وزارة التخطيط.
  • ممثل عن وزارة النفط.
  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  • ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
  • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
  • ممثل عن وزارة المالية.
  • ممثل عن وزارة التربية.
  • ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  • ممثل عن بنك الكويت الصناعي.
  • ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  • مدير عام المعهد، ويكون مقرّرًا للمجلس.
  • عضو من ذوي الخبرة في مجالات البحث العلمي، ويتم اختياره من قبل المجلس، ويصدر به قرار من رئيس المجلس لمدة أربع 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر قرار من الوزير المختص بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

المادة السادسة يختص مجلس الأمناء بوضع الأهداف، والسياسة العامة للمجلس، والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي قام المعهد من أجلها، وله على الأخص:

  • وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
  • إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية.
  • إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين في المعهد، وتحديد مرتباتهم، ومكافآتهم، وترقياتهم، ونقلهم، وفصلهم، ومعاشاتهم، وكافة شؤونهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
  • اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمعهد، والإشراف على تنفيذها، واتماد الحساب الختامي لها.
  • لنظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم إليه عن سير العمل في المعهد ومركزه المالي واعتمادها.
  • النظر في كل ما يرى المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المعهد.
المادة السابعة يكون للمعهد مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ قرارات المجلس، وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ويمثل المدير العام أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الأمناء تعيين نائب أو أكثر للمدير العام لمساعدته في تصريق شؤون المعهد، والقيام مقامه عند غيابه أو قيام مانع به.

المادة الثامنة تكون للمعهد ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة، وتبدأ السنة المالية للمعهد من أول يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

استثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

المادة التاسعة تكون إيرادات المعهد من:

  • الدعم السنوي الذي تقدمه له الحكومة.
  • مساهمة الشركات والهيئات والمؤسسات في الأبحاث العلمية التي يجريها المعهد.
  • الإيرادات من ريع امتيازات واتفاقيات ورخص استخدام براءات الاختراعات والابتكارات العائدة للمعهد.
  • العائدات من ناتج الاستثمار الصناعي للأبحاث العلمية.
  • إيرادات المعهد من أتعاب الأبحاث والاستشارات التي يؤديها للغير.
  • مساهمة شركة الزيت العربية المحدودة طبقًا للمعاهدة التي تم عقدها معها.
  • الهبات والوصايا والمعونات والتبرعات وأية إيرادات أخرى يوافق على قبولها مجلس الأمناء.
المادة العاشرة يؤول فائق إيرادات المعهد إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع نسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء لتكوين احتياطي عام للمعهد أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
المادة الحادية عشرة يقوم بمراقبة حسابات المعهد مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس الأمناء.
المادة الثانية عشرة لا يخضع المعهد لأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964م، كما لا يلتزم بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
المادة الثالثة عشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نرشح لك قراءة هذه المقالات:

قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية PDF

نستطيع اتباع الخطوات الآتية لتحميل قانون إنشاء معهد الكُويت للأبحاث العلمية بامتداد PDF:

  • الذهاب إلى المستند “من هنا” عبر جوجل كروم.
  • الضغط على أيقونة التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب ثم الضغط على حفظ.

بعد الاطلاع على نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية يستطيع جميع الأفراد معرفة كيفية اختيار المدير العام إلى جانب معرفة طبيعة هذا المعهد والغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وتطرق القانون كذلك إلى الموارد التي يمكن للمعهد الاعتماد عليها في الحصول على الدعم المالي.

أسئلة شائعة

  • متى صدر قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية؟

    صدر قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية الساري حاليًا في قصر السيف عام 1981م.

  • كم مادة يتضمن قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية؟

    يتضمن قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية ثلاث عشرة 13 مادة.

  • هل وضح قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية المصادر المالية للمعهد؟

    نعم، وضح قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية المصادر المالية للمعهد في المادة التاسعة.

المراجع

  1. ^kisr.edu.kw , معهد الكويت للأبحاث العلمية , 16/09/2023